السيد الخوئي

100

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قود في القتل السائغ شرعاً ، كقتل سابّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) والأئمّة الطّاهرين ( عليهم السلام ) ، وقتل المرتدّ الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال ، وكذا من يقتل بقصاص أو حدّ وغير ذلك . والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغاً للقاتل ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 89 / أبواب القصاص في النفس ب 35 ح 1 . ( 2 ) المسالك 2 : 371 ( حجري ) .